<meta name="google-site-verification" content="4XN2SjXYk6LK9bqfiZoXeTd2r_847Kmu9bOlJezEu_A" />

قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل

قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل

يحقق هذا القانون العديد من المزايا والضمانات للمستثمر بغض النظر عن جنسيته، إذ يوفر المزايا والضمانات للمستثمر العراقي والأجنبي على حد سواء. تسهم هذه المزايا في تحسين البيئة الاقتصادية وتشجيع دخول الاستثمارات إلى البلد، وفيما يأتي أبرز النقاط:

 

المزايا والضمانات للمستثمر

1. تملك الأراضي للمشاريع السكنية

يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام. تُملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الأساسي بنسبة بدل بيع قدره 2% من قيمة الأرض، وتُملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية خارج التصميم الأساسي بلا بدل مع تخصيص نسبة 10% من مساحة المشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها وفق ضوابط محددة.

2. شراء الأراضي من القطاع الخاص والمختلط

للمستثمر العراقي أو الأجنبي شراء الأراضي العائدة للقطاع الخاص أو المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصراً، شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي.

3. تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية

يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام. تُملك الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية داخل التصميم الأساسي بنسبة بدل بيع قدره 15% من القيمة الحقيقية للأرض، بينما تُملك الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية خارج التصميم الأساسي بنسبة بدل بيع قدره 5% من القيمة الحقيقية للأرض.

4. إخراج رأس المال

يُسمح للمستثمر بإخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وعوائده وفق تعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل، وذلك بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

5. التداول في سوق العراق للأوراق المالية

يحق للمستثمر الأجنبي التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه، واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة. ولا يمنع ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركة المذكورة.

6. التأمين على المشروع

يحق للمستثمر التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية يراها ملائمة.

7. فتح الحسابات المصرفية

يحق للمستثمر فتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كليهما لدى أحد المصارف المجازة في العراق أو خارجه لصالح المشروع المجاز.

8. استئجار وتأجير العقارات

يجوز للمستثمر العراقي والأجنبي استئجار أو تأجير العقارات، أو المساطحة من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الإجازة والجهة ذات العلاقة، مع مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه. يُستثنى من ذلك المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية، حيث تُملك بموجب بدل وحسب التعليمات.

9. نقل ملكية المشروع

يحق للمستثمر نقل ملكية المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الإجازة، بشرط إنجاز 40% من المشروع. يحل المستثمر الجديد محل السابق في الحقوق والالتزامات وفق القانون والاتفاق المبرم معه، ويتم ذلك وفق ضوابط تعديل الإجازات الاستثمارية التي تتضمن أحكاماً تفصيلية عن التنازل عن المشروع الاستثماري.

10. توظيف العاملين غير العراقيين

يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي مؤهل قادر على القيام بالمهمة نفسها، وفق ضوابط تصدرها الهيئة.

11. حق الإقامة للمستثمر الأجنبي

يُمنح المستثمر الأجنبي والعاملون في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق، وتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى العراق.

12. عدم المصادرة أو التأميم

لا تتم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري إلا بحكم قضائي بات.

13. نزع الملكية للمنفعة العامة

لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة كلياً أو جزئياً، مع تعويض عادل لصاحب المشروع عند الحاجة إلى ذلك.

 

الإعفاءات الكمركية والضريبية للمستثمر

تتمتع المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار بمجموعة من الإعفاءات الكمركية والضريبية التي تمنحها الدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. فيما يأتي أبرز البنود المتعلقة بهذه الإعفاءات:

  1. الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات
    يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات، بدءاً من تاريخ التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع.

  2. إعفاء المشاريع السكنية من بعض الرسوم
    يعفى المشروع الاستثماري السكني من رسوم الإفراز والتسجيل العقاري، بما في ذلك رسوم انتقال الوحدات السكنية إلى المواطنين.

  3. إعفاء الموجودات المستوردة
    يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار بإعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع من الضرائب والرسوم الكمركية، بشرط إدخالها إلى العراق خلال مراحل إنشاء المشروع وقبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة، وفق التصميم الأساسي للمشروع والمدة الزمنية المحددة لتنفيذه.

  4. إعفاء التوسعة أو التطوير
    تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية بنسبة تزيد على خمسة عشر بالمئة. يشترط إدخال هذه الموجودات خلال ثلاث سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بعملية التوسعة أو التطوير. يقصد بالتوسعة إضافة موجودات رأسمالية ثابتة لزيادة الطاقة التصميمية من السلع أو الخدمات أو المواد، أما التطوير فيقصد به استبدال المكائن الحالية بمكائن متطورة أو إجراء تحسين على الأجهزة والمعدات القائمة بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية أو تحسين نوع المنتجات والخدمات.

  5. إعفاء قطع الغيار
    تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم، على ألا تزيد قيمتها على عشرين بالمئة من قيمة شراء الموجودات وأن لا يُتصرف بها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

  6. إعفاء إضافي للمؤسسات الفندقية والسياحية والصحية والتربوية
    تُمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد، مرة كل أربع سنوات على الأقل، بشرط إدخالها إلى العراق أو استعمالها في المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها، وألا تستخدم لغير الأغراض المستوردة لأجلها.

  7. إعفاء المواد الأولية للمشاريع المقترنة بمفردات البطاقة التموينية والأدوية والإنشائية
    تعفى المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية إذا كانت تدخل في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية والأدوية والمواد الإنشائية (باستثناء المواد الأولية المتوفرة والمنتجة داخل العراق)، بشرط أن تكون صديقة للبيئة.

  8. الإعفاء وفقاً لنسبة المساهمة المحلية
    تعفى المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقاً لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج، على أن تحدد تلك النسب بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

  9. الحالات غير المشمولة بالإعفاء
    إذا تبيَّن أن الموجودات المعفاة من الضرائب والرسوم قد بيعت أو استُخدمت في غير المشروع أو لغير الأغراض المصرح بها، فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها، وفقاً للقانون.

  10. زيادة سنوات الإعفاء للمستثمر العراقي
    للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سنوات الإعفاء من الضرائب والرسوم بشكل طردي مع ارتفاع نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع، لتصل إلى خمس عشرة سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من خمسين بالمئة.

  11. مزايا إضافية للمستثمر الأجنبي
    يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقاً لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات متعددة الأطراف يكون العراق قد انضم إليها.

 

التزامات المستثمر بموجب قانون الاستثمار

  1. إشعار الهيئة المختصة ببدء التشغيل التجاري
    يتوجب على المستثمر إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة (بحسب الاختصاص) كتابةً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع، مع تحديد تاريخ بدء التشغيل التجاري.

  2. مسك حسابات أصولية معتمدة
    يلتزم المستثمر بمسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقًا لأحكام القانون.

  3. تقديم دراسة الجدوى والبيانات اللازمة
    يجب على المستثمر تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، إضافةً إلى تزويد الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة بأي معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمشروع والتقدم الحاصل في إنجازه.

  4. مسك سجلات المواد المستوردة
    يتعين على المستثمر مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقًا لأحكام القانون، وبيان مدد اندثار هذه المواد.

  5. المحافظة على البيئة والتزام معايير الجودة
    يجب على المستثمر المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظام السيطرة النوعية المعمول به في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال، إضافة إلى التقيد بالقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.

  6. الالتزام بقوانين العمل العراقية
    يلتزم المستثمر بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والإجازات وساعات وظروف العمل وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

  7. التطابق الزمني مع جدول تقدم العمل
    يلزم المستثمر بتطابق جدول تقدم العمل الذي قدّمه للهيئة مع الواقع الفعلي، بحيث لا يزيد التفاوت الزمني على ستة أشهر. ويحق للهيئة فرض شروط جزائية إذا تجاوزت مدة التأخير ستة أشهر، بل ويحق لها سحب الإجازة في بعض الحالات.

  8. تدريب الكوادر العراقية وتوظيفهم
    يجب على المستثمر تدريب وتأهيل العاملين العراقيين؛ بحيث تكون الأولوية في التوظيف والاستخدام للعراقيين، والعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

  1. Rt Tr Lhk Zwt X

    TpINJsRhiTc

  2. B O Ct Kuqeul

    uGDAXGGKIzEtz

© 2025 جميع الحقوق محفوظة - شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات