<meta name="google-site-verification" content="4XN2SjXYk6LK9bqfiZoXeTd2r_847Kmu9bOlJezEu_A" />

تقدير بدلات التمليك والايجار للمشاريع الاستثمارية

تقدير بدلات التمليك والايجار للمشاريع الاستثمارية

تم تنظيم أسس تقدير بدلات التمليك والإيجار بموجب نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لأغراض الاستثمار رقم (7) لسنة 2017 المعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2018 وكما يأتي:

أولاً

أ: يتم تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي والمشاريع الاستثمارية التي تكون قيمتها (250000000) مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي فأكثر، من خلال لجنة تُشكّل كما يأتي:

  1. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار – رئيساً
  2. رئيس هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم المعنية – عضواً
  3. مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضواً
  4. مدير عام دائرة التسجيل العقاري – عضواً
  5. ممثل عن الجهة المالكة للعقار – عضواً

ب: يتم تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن (250000000) مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي، من خلال لجنة تُشكّل كما يأتي:

  1. رئيس هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم – رئيساً
  2. ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار – عضواً
  3. ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة – عضواً
  4. ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة – عضواً
  5. ممثل عن الجهة المالكة للعقار في المحافظة – عضواً

ج: للجان المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) الاسترشاد بضوابط التقديرات المعمول بها لدى الهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري، حيث تصدر الهيئة العامة للضرائب هذه الضوابط على شكل مجلد دوري. كما يجوز الاستعانة بالتشريعات القانونية المختصة بتقدير قيمة العقار والخبراء والمختصين لأغراض تقدير بدلات البيع والإيجار.

د: يتم إبرام عقود التمليك أو الإيجار للمشاريع الاستثمارية من قبل الجهة المالكة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقدير بدلات البيع أو الإيجار أو المساطحة.

ثانياً: بدلات التمليك

1- المشاريع السكنية

أ: يتم تمليك الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية داخل التصميم الأساس ببدل بيع قدره (2%) من قيمة الأرض، على أن يتولى المستثمر إيصال البنى التحتية الخارجية للمشروع مجاناً. وتُخصّص ابتداءً نسبة لا تزيد على (10%) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، بما لا يخل بالتصميم الأساس والقطاعي للمشروع، وفق ضوابط تخصيص نسبة (10%).

ب: يتم تمليك المستثمر والمطور والمطور الثانوي للأراضي المخصصة لأغراض الإسكان الواقعة خارج التصميم الأساس بدون بدل، على ألا تُحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن، وأن يتولى المستثمر إيصال البنى التحتية الخارجية للمشروع مجاناً. كما تُخصَّص نسبة (10%) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها وفق ضوابط تخصيص نسبة (10%).

2- المشاريع الصناعية

أ: يتم تمليك الأرض المخصصة للمشاريع الصناعية الواقعة خارج التصميم الأساس ببدل بيع قدره (5%) من القيمة الحقيقية للأرض.

ب: يتم تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية التي تقع داخل التصميم الأساس ببدل بيع قدره (15%) من القيمة الحقيقية للأرض.

ثالثاً: بدلات الإيجار

1- المدن السكنية المتعددة الأغراض

أ: يتم إيجار الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع أو المشاريع السكنية أو المدن السكنية المتعددة الأغراض مثل المجمع الترفيهي أو التجاري أو الخدمي ضمن المدن السكنية بعد إفرازها، مقابل بدل إيجار أو مساطحة قدره (7%) سبعة من المئة، وذلك من قيمة بدل الإيجار المقدر بنسبة (10%) من القيمة الحقيقية للأرض. على أن يقوم المستثمر بإعادة الأراضي التي تستخدم للنفع العام مثل الحدائق والشوارع وغيرها إلى الجهات الحكومية المعنية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إنجاز المشروع مجاناً.

ب: يستثنى مما ورد أعلاه الأراضي المخصصة للخدمات العامة غير الربحية داخل المجمعات السكنية، مثل مراكز الشرطة والإطفاء ودور العبادة.

2- المشاريع الزراعية

أ: يتم إيجار الأراضي المخصصة للمشاريع الزراعية التي تؤدي إلى زيادة وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، من خلال الاسترشاد بالمصفوفة الفنية المعتمدة لدى وزارة الزراعة وكما يأتي:

  1. الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية، ببدل إيجار قدره (20%) عشرون من المئة.
  2. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية، ببدل إيجار قدره (10%) عشرة من المئة.
  3. الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية، ببدل إيجار قدره (2%) اثنان من المئة.
  4. الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية، ببدل إيجار قدره (1%) واحد من المئة.

3- المشاريع الصناعية

يتم إيجار المشاريع الصناعية التي تُقام في المناطق المحددة لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل إيجار أو مساطحة قدره (2%) اثنان من المئة.

4- المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها

المقامة خارج حدود البلدية، والتي تُنفذ بصيغة بناء، تشغيل، تحويل أو بناء، تشغيل، تملك أو غيرها، تكون ببدل إيجار أو مساطحة قدره (2%) اثنان من المئة.

5- المشاريع الخدمية

مثل مشاريع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها، ببدل إيجار أو مساطحة قدره (5%) خمسة من المئة.

6- المشاريع السياحية

مثل المدن السياحية أو مدن الألعاب أو المجمعات الترفيهية وغيرها، ببدل إيجار أو مساطحة قدره (10%) عشرة من المئة.

7- المشاريع التجارية

مثل المراكز التجارية والفنادق وغيرها، ببدل إيجار أو مساطحة قدره (10%) عشرة من المئة للخمسة عشر سنة الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، وتكون النسبة بعد انتهاء المدة المذكورة ببدل إيجار قدره (3%) ثلاثة من المئة من قيمة الأرض، ويثبت ذلك في العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين.

رابعاً: تاريخ استحقاق البدلات وإعادة التقدير

  1. يبدأ تاريخ استحقاق بدل التمليك أو الإيجار أو المساطحة من تاريخ بدء التشغيل التجاري أو الإنتاج للمشروع، على أن يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع ضمن المدة المحددة في العقد.
  2. يُعاد النظر في تقدير بدلات الإيجار المنصوص عليها في النظام كل خمس سنوات.
  1. P Rl Bs Cv Y Lw Bt Hb

    cAfSgNEUitqPXO

  2. Z O Ia Jvnnj Su Ns

    XiHHEpYAWyHze

© 2025 جميع الحقوق محفوظة - شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات