عرف قانون الاستثمار الصناعي بالمادة (5) منه "المشروع الصناعي" بأنه كل مشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو إنتاج سلعة رأسمالية أو وسيطة، بما في ذلك البرمجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب على أن يدار العمل فيه بقوة آلية.
سريان القانون من حيث النشاط والأشخاص:
يسري قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 من حيث النشاط على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.
يسري قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 من حيث الأشخاص على الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس لتملك مشروع صناعي، وأن يكون عراقياً، وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر بالنسبة للشخص الطبيعي.
أهداف القانون:
يهدف قانون الاستثمار الصناعي إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما، وذلك من خلال توفير المرونة والدعم اللازمين وتنظيم إشراف الدولة على المشاريع الصناعية. كما يسعى القانون إلى تحديد الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن.
تنفيذ المشروع:
نصت الفقرة (5) من الضوابط العامة الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي على أن "مالك المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس يجب عليه المباشرة بتأسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الإجازة، وأن يكمل مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الإجازة. وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديداً لمدة سنة واحدة".
كما نصت الفقرة (3) من الضوابط التنفيذية الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي على أنه "تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار باتخاذ الإجراءات الخاصة بها لتسهيل إقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء وماء ووسائل اتصال ووقود وغيرها".
أشارت الفقرة (ثانياً/ب) من الضوابط التنفيذية الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي إلى إصدار القرار بإجازة المشروع خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية.
الإعفاءات:
تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل نفاذ القانون من الضرائب والرسوم، عدا ضريبة الدخل ورسوم الإنتاج، لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه.
تعفى المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة تأسيس بعد نفاذ القانون من جميع الضرائب والرسوم، عدا ضريبة الدخل ورسوم الإنتاج، لمدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ منحها إجازة التأسيس.
تعفى أرباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق نسب حددها القانون لمدة 5 سنوات اعتباراً من السنة التي يتحقق فيها الربح.
تعفى الاحتياطات المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل، بما لا يتجاوز نسبة 25% من مجموع أرباحه السنوية قبل احتساب الضريبة.
تشمل مكائن التوسيع والتطوير والأراضي والبنايات اللازمة لها بالإعفاءات لمدة 5 سنوات من تاريخ المباشرة بالإنتاج الفعلي.
تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد أولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على إجازة استيراد.
تخصيص الأرض:
ألزم القانون دوائر الدولة ذات العلاقة بتخصيص الأراضي التي تحتاجها المشاريع الصناعية وتأجيرها ببدل يساوي أجر المثل، ويظل عقد الإيجار نافذاً طوال مدة نفاذ الإجازة التأسيس.
أجاز القانون لمالكي الأراضي الزراعية ملكاً صرفاً وأصحاب حقوق التصرف إنشاء المشاريع الصناعية عليها.
نصت المادة (9/خامساً) من قانون الاستثمار الصناعي على أنه "إذا أجر مالك المشروع الأرض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءاً من الباطن أو استعملها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، فإن الأرض أو الجزء المؤجر أو المستغل لغير الأغراض المحددة ستسترد، ويدفع مالك المشروع ضعف أجر المثل عن مدة تأجيره الأرض أو استغلالها لغير الأغراض المخصصة لها".
يخضع تغيير موقع المشروع لنفس أسس وضوابط تخصيص الموقع لأول مرة.
منح القروض:
لم يتضمن قانون الاستثمار الصناعي نصوصاً قانونية خاصة بمنح القروض وتشغيل العراقيين، على عكس قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. فقد نصت المادة (9/ثامناً) على "تشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض وتسهيلات مالية بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى، على أن يراعى إنجاز المستثمر نسبة 25% من المشروع وبضمان منشآت المشروع. وتمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية وللمستفيد النهائي، على أن يراعى استخدام أيدٍ عاملة عراقية تتناسب وحجم القرض".
كما نصت المادة (15/أولاً) من النظام رقم (2) لسنة 2009 على أنه "تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية تخصيص مبالغ في الموازنة العامة سنوياً لمنح قروض ميسرة وتسهيلات مالية بواسطة المصارف الحكومية للمستثمرين العراقيين الحاصلين على إجازات الاستثمار". وكما نصت المادة (15/ثانياً) من النظام المذكور على إلزام المستثمر العراقي الحاصل على القروض أن يستخدم العمال العراقيين العاطلين عن العمل بشكل يتناسب طردياً مع حجم تلك القروض والتسهيلات.
الالتزامات:
على مالك المشروع أو من يقوم مقامه الالتزام بمسك السجلات المنظمة اللازمة بشأن المعلومات الخاصة بالنتاج المتحقق والطاقات الإنتاجية وتفاصيل الإنتاج والمعدات والمواد المستخدمة في الإنتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم، وتقديم هذه السجلات إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية في الفصل الأول من كل سنة.
العقوبات والجزاءات:
نصت المادة (13/أولاً) من قانون الاستثمار الصناعي على إنذار المخالف لأحكام القانون باتخاذ الإجراءات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تبلغه بإزالة المخالفة. ويجب على المخالف أن يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ إجراءات إزالة المخالفة. ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 دينار ولا تزيد على 100000 دينار إذا لم يُزل المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة. وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة، يتم غلق المشروع لحين إزالة المخالفة وآثارها.
طرق الاعتراض (الطعن):
فيما يتعلق بقانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998، نصت المادة (15/أولاً وثانياً) على:
أولاً – يحق لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة أو ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على أي قرار يتخذ طبقًا لأحكام هذا القانون خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به.
ثانياً – تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثاً من هذه المادة، ويكون قرارها نهائياً بعد مصادقة الوزير عليه.
المقترحات:
من خلال ما تم عرضه، نرى ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون، وذلك من خلال النص على تمليك المستثمر العراقي الأراضي العائدة للدولة والقطاع العام ببدل مناسب بعد اكتمال تأسيس المشروع. يُعدّ هذا الاقتراح مماثلاً لما جاء في قانون الاستثمار الذي أجاز تمليك المستثمر العراقي في المادة (10/ثانياً/أ/2) للأرض ببدل تم تحديده بموجب نظام رقم (6) لسنة 2017.
حيث إن قانون الاستثمار الصناعي أجاز تأجير الأرض العائدة للدولة والقطاع العام فقط، نرى أيضًا ضرورة توحيد الإعفاءات وشمول المشاريع الصناعية بالإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار كما هو معمول به في قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2009 وقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 المعدل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة حالة بيع المكائن أو المعدات أو المواد المعفاة أو استخدامها لغير أغراض المشروع أو الأغراض المصرح بها، كما هو مذكور في المادة (18) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
اكتشف خدماتنا القانونية المتميزة في شركة محاماة في العراق، حيث نقدم استشارات قانونية شاملة واحترافية لمساعدتك في جميع قضاياك القانونية. فريقنا من المحامين ذوي الخبرة متخصص في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية، بما في ذلك المعاملات التجارية، والتقاضي، وحقوق الملكية. نحن نكرس جهودنا لضمان حقوق عملائنا وتقديم حلول قانونية فعالة تلبي احتياجاتهم. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية شخصية ومتفردة.
Fekd M Phn
jWAFpPmZKvqfC
Ewhbjkze Vk Ra
oHyHoLlXEH