<meta name="google-site-verification" content="4XN2SjXYk6LK9bqfiZoXeTd2r_847Kmu9bOlJezEu_A" />

الاستثمار في تصفية النفط الخام في العراق

الاستثمار في تصفية النفط الخام في العراق

بموجب قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 المعدل بالقانونين رقم (10) لسنة 2011 ورقم (35) لسنة 2016، يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية في العراق وزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي. كما يسعى إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية، تحسين النوعية، وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية.

 النقاط الرئيسية لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام

  1. إقامة وتشغيل المصافي: يسمح القانون للقطاع الخاص بإنشاء مصافي لتكرير النفط الخام، وامتلاك منشآتها، وتشغيلها، وإدارتها، وتسويق منتجاتها، مع استثناء امتلاك الأراضي. يشمل القطاع الخاص الشركات العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الأجنبية ذات القدرة المالية والتقنية المقبولة من قبل وزارة النفط، ويشمل أيضاً أي ائتلاف بين هذه الشركات.
  2. تشغيل الأيدي العاملة المحلية: تلتزم الشركة المستثمرة بتوظيف ملاكات عراقية بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العاملين.
  3. المستوى التقني للمصفاة: يشترط أن تكون المصافي بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها عن 20%.
  4. تزويد المصافي بالنفط الخام: تقوم وزارة النفط بتزويد المصافي المشيدة بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين الوزارة والشركة المستثمرة، وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد.
  5. أنابيب النقل: يتم تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له من أقرب نقطة مناسبة للمصفاة، وتتكفل الشركة المستثمرة بإنشاء أنبوب نقل النفط الخام بين نقطة التسليم والمصفاة على نفقتها الخاصة.
  6. قياس الجودة والسيطرة: تخضع منشآت القياس والسيطرة للتفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث متخصص توافق عليه وزارة النفط.
  7. تجارة المنتجات: للشركة المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية وفقاً للأسعار العالمية السائدة في المنطقة، ولها حق بيعها أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية. وزارة النفط لها الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات.
  8. استئجار الأراضي: للشركة المستثمرة استئجار الأراضي اللازمة للمشروع من الدولة أو البلديات، ويتم تخصيص قطعة أرض مناسبة للشركة لمدة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد، ويتم تأجيرها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.

 تقديم الطلبات والامتيازات:

  • تقدم طلبات الاستثمار إلى وزارة النفط، ويتم البت فيها من قبل لجنة متخصصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
  • يتمتع المشروع بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.

الشروط الخاصة لاستثمار في تصفية النفط الخام

  • وزارة النفط تتعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن تجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية وفقاً للمواصفات العالمية، مقابل دفع عمولة تمثل الأجور التشغيلية بعد إضافة ربح مناسب.

الاستثناءات

  • بموجب المادة (29) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، يخضع للاستثناء من أحكام القانون مجالات استخراج وإنتاج النفط الخام، والاستثمار في قطاع المصارف وشركات التأمين. 

الخلاصة

يمكن إنشاء مصافي أو مشاريع هدرجة وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، حيث أن قطاع المصافي غير مشمول بالاستثناءات الواردة في المادة (29) من القانون.

  1. T Nho Gxw Rv Zs Li M

    nkNLWQRgSJP

  2. M Ca E Aqskne

    NdtaVvBgETMbY

© 2025 جميع الحقوق محفوظة - شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات