هل تكفي صفة نائب المدير المفوض لإلزام الشركة بالعقود التي يبرمها؟
تنص المادة (121/ثالثاً) من قانون الشركات على جواز أن يكون لكل شركة نائب للمدير المفوض، على أن يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه.
إلا أن ممارسة الصلاحيات لا تنفصل عن نطاق الصلاحية القانونية المقررة لنائب المدير المفوض.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 26/8/2019، بحثت محكمة التمييز مدى إلزام الشركة بالعقود التي أبرمها نائب المدير المفوض، في ضوء حدود الصلاحيات المقررة له.
وبالرجوع إلى كتاب دائرة تسجيل الشركات، تبيّن للمحكمة أن صلاحيات نائب المدير المفوض كانت محددة بتمثيل الشركة أمام المحاكم والكاتب العدل والمنفذ العدل، وتوجيه الإنذارات وتنفيذ الأحكام الخاصة بالشركة، دون أن تمتد إلى إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود.
وعليه، خلصت المحكمة إلى أن العقود المبرمة من قبله لا تلزم الشركة لعدم امتلاكه الصلاحية اللازمة لإبرامها، ورتبت على ذلك رد الدعوى لفقدانها سندها القانوني.
ما الذي يلفت النظر في هذا القرار؟
إن ثبوت صفة نائب المدير المفوض لا يعني بالضرورة ثبوت صلاحية مطلقة في إبرام العقود باسم الشركة.
فالعبرة ليست بالصفة وحدها، وإنما بـ نطاق الصلاحيات المقررة له والتصرفات التي تخوله إبرامها.
ومن ثم، فإن التحقق من صفة ممثل الشركة عند التعاقد ينبغي أن يقترن بالتحقق من حدود صلاحياته الفعلية.