أكدت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها الصادر بتاريخ 8/12/2019 أن طلب إلغاء الإجازة الاستثمارية لا يدخل ضمن الاختصاص الوظيفي لمحكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية.
وجاء القرار بعد إقامة أمين بغداد إضافةً إلى وظيفته دعوى للمطالبة بإلغاء الإجازة الاستثمارية الممنوحة من هيئة استثمار بغداد لتشييد مجمع تجاري وموقف للسيارات على أحد العقارات. إلا أن المحكمة رأت أن اختصاص محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار، استناداً إلى المادة (27/أولاً) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والمادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
وبيّنت المحكمة أن سحب الإجازة الاستثمارية أو إلغائها يدخل ضمن الصلاحيات المقررة لهيئات الاستثمار المختصة، ومن ثم فإن طلب إلغاء الإجازة لا ينعقد به الاختصاص الوظيفي للمحكمة التجارية.
ويؤكد القرار أن مجرد ارتباط النزاع بمشروع استثماري لا يكفي لانعقاد الاختصاص الوظيفي للمحكمة التجارية، وإنما يتحدد الاختصاص وفقاً لطبيعة الطلب والجهة التي منحها القانون صلاحية اتخاذ القرار بشأن الإجازة الاستثمارية.