هل يجوز للطالب مقاضاة الجامعة بسبب الرسوب أو العقوبة الانضباطية؟
أكدت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها الصادر بتاريخ 5/1/2026 مبدأً مهماً يتعلق بحدود اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى التي يقيمها الطلبة ضد الجامعات أو الكليات.
وتتلخص فكرة القرار في أن الطالب كان قد أقام دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ، طالباً إلغاء أمرين إداريين صادرين بحقه من الكلية؛ الأول يتعلق برسوبه في إحدى المواد الدراسية، والثاني يتعلق بتوجيه عقوبة الإنذار له.
إلا أن المحكمة قضت برد الدعوى، وتم تصديق هذا الحكم تمييزاً، على أساس أن موضوع الدعوى يتعلق بمسائل جامعية داخلية، وهي:
الامتحانات، الرسوب، والعقوبات الانضباطية.
وقد استندت محكمة التمييز إلى أحكام المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل، التي قررت أن المحاكم لا تسمع الدعاوى المقامة على الجامعة أو الكلية أو المعهد في كل ما يتعلق بالقبول، والانتقال، والامتحانات، والعقوبات الانضباطية، والفصل بسبب الرسوب.
كما أكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل يمتد أيضاً إلى الجامعات والكليات الأهلية، لأن قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 أخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات الأهلية إلى التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبذلك، فإن الطالب الذي يعترض على قرار رسوب أو عقوبة انضباطية لا يكون طريقه المباشر هو إقامة دعوى أمام المحاكم، وإنما يجب عليه اتباع طرق الاعتراض والتظلم المحددة داخل الجامعة أو الكلية والجهات المختصة في وزارة التعليم العالي.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه يوضح أن القضاء العادي لا يتدخل في المسائل العلمية والامتحانية والانضباطية للطلبة، متى كان القانون قد جعل البت فيها من اختصاص الجهات الجامعية والإدارية المختصة.
#القانون_العراقي
#محكمة_التمييز_الاتحادية
#وزارة_التعليم_العالي
#التعليم_العالي_الأهلي
#الجامعات_العراقية
#القرارات_الجامعية
#العقوبات_الانضباطية
#الرسوب
#الاختصاص_القضائي
#قانون_التعليم_العالي
#Iraqi_Law #
Legal_Update